الحر العاملي

381

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب الظهار ( 1 ) أبواب باب 1 ( 2093 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين . ( 2094 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .

--> ( 1 ) أي بمنزلة الطلاق في زمن الجاهلية ، سمع منه ( م ) . الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 2 ( باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر ، لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ) . الجديد ، 22 : 307 / 1 ( 28658 ) ، القديم ، 15 : 509 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 153 / 1 وأشار إلى مثله عن تفسير القمي ، 2 : 354 . في الوسائل : . . . ولا يكون ظهار إلا في طهر . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 307 / 3 ( 28660 ) ، القديم ، 15 : 509 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 154 / 5 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 526 / 4827 ، الباب 171 ، باب الظهار ، الحديث 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 13 / 44 ، والاستبصار ، 3 : 261 / 935 .